الشيخ محمد آصف المحسني

200

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 8818 / 4 ] الكافي : محمد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن ( الفقيه ) العلاءعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( أحدهما - فقيه ) قال : سألته عن الرجل يدفع إلى الطّحّان الطّعام فَيُقَاطِعَه على أن يعطى صاحبه لكلّ عشرة أرطال ( عشرة أمنان - فقيه ) اثنَيْ عشر ( عشرة امنان - فقيه ) دقيقا ؟ قال : لا ، قلت : فالرّجل يدفع السِّمْسِمَ إلى العَصَّار ويَضْمَنُ له لكلّ صاع أرطالًا مسمّاة قال : لا . « 1 » ( 7 ) حكم بيع الرُّطَب والزبيب بالعنب [ 8819 / 1 ] التهذيبان : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصلح التمر بالرُّطَب ان الرُّطَب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص . « 2 » أقول : اعتبار الرواية مبني على أن جعفرا هو جعفر بن محمد بن سماعة . [ 8820 / 2 ] الكافي : عن العدة عن سهل وأحمد بن محمد عن ( التهذيبان ) ابن محبوب عن أبي أيّوب عن سماعة قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن ( بيع - صا ) العنب بالزبيب قال : لا يصلح إلّا مِثْلًا بمثل قلت : والتمر والزبيب قال : مِثْلًا بمثل قال : والرطب ( التمر مثلا بمثل - يب وصا ) « 3 » قيل بصحة ما في التهذيبين أي العنب مكان التمر وزاد في الكافي : وفي حديث آخر بهذا الاسناد قال : المختلف مِثْلان بمثل يداً بيد لا بأس . تقدم في الحديث ( 6 ) من الباب ( 5 ) مايتعلّق به ويأتي في الحديث الثالث من الباب ( 10 ) ما يتعلّق به . ( 8 ) حكم بيع اللحم بالحيوان [ 8821 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمد عن محمّد بن يحيى ( محمد بن علي - يب ) عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كره اللحم بالحيوان . « 4 »

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 189 ، التهذيب : 7 / 46 و 96 ، الفقيه : 3 / 147 وجامع الأحاديث : 23 / 195 - 196 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 90 ، الاستبصار : 3 / 93 وجامع الأحاديث : 23 / 196 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 190 والتهذيب : 7 / 97 والاستبصار : 3 / 92 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 191 ، التهذيب : 7 / 120 ، الفقيه : 3 / 278 الطبعة المحققة والتهذيب : 7 / 97 والاستبصار : 3 / 92 .